وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية خلال مرافعته: أدلة ملف العشرية مستفيضة ومتاحة في المحاضر و والوثائق
السلطة الموازية – وصف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية وممثل النيابة العامة في المحكمة المختصة بجرائمالفساد القاضي أحمد عبد الله المصطفى الأدلة في الملف المعروف إعلاميا بـ“ملف العشرية” بأنها “أدلة مستفيضة“، لافتاإلى أن استقصاء جميع الأدلة في أي ملف قمن بتطويل لا أهمية له.
وقال ولد عبد الله في ملاحظات تقدم بها في بداية مرافعته أمام المحكمة إن الأدلة التي سيستعرضها متاحة “لكل من اطلععلى الملف بمستوى اطلاعه، فليس فيها ما هو خارج عن محاضر ووثائق الملف التي بيد كل طرف، وبين يدي المحكمة،وسمع معظمها من حضر جلسات المحكمة، فقد تم استعراض وقائع الملف بشكل مفصل وتناولها المتهمون والأطرافالآخرون“.
وذكر ولد عبد الله بأن الملفات الجنائية يتساوى في العلم بها الأطراف والمحكمة، فلكل طرف نسخته وعند المحكمة أصلالملف، وكل طرف يعلم محتواه بكل تأكيد، ثم يأتي استعراض المحكمة للملف علنا فيكون للجمهور مستوى من الاطلاعأيضا، مشيرا إلى أنه بعد هذا “لا تبقى حاجة كبيرة إلى تكرار فحوى ملف على آذان من يعلمه، إنما يختص كل طرفويختلف مع الأطراف الأخرى في طريقة الاستدلال والمناقشة والتقدير، وفي طلباته“.
كما ذكر بأن الجرائم وخاصة جرائم الفساد تثبت بالدليل الواحد، ولا حاجة تذكر مع ذلك لاستعراض جميع الأدلة.
وأكد وكيل الجمهورية أن محتوى طلباته يخاطب الأشخاص بأوصافهم القانونية، ويصف الوقائع بأوصافها القانونية،يخاطب المتهم بالمتهم ويصف الفعل بأنه جريمة، وينسب الجريمة بما تراه النيابة العامة دليلا لمن ترى أنه ارتكبها،ويتضمن هذا الفحوى طلبات بتطبيق عقوبات تراها النيابة العامة متعينة التطبيق.
وأضاف: “ومع ذلك فهو محتوى شريف لأن النيابة العامة خصم شريف عند القانونيين، فلن يتضمن قدحا شخصيا ولاتحاملا، فقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم العلاقة بين أطراف القضية الجنائية قانون الشرفاء كما تسميه الأدبياتالقانونية“.
وهذا نص الملاحظات التي تقدم بها وكيل الجمهورية في بداية مرافعته أمام المحكمة:
ملاحظات افتتاحية
درجنا هنا في الأدبيات القضائية الموريتانية على إطلاق تسمية المرافعات على ما يقدمه الأطراف أمام المحاكم الجنائيةبعد ختم تحقيقات هذه المحاكم، والواقع أن المرافعات قانونا تطلق على كل ما يجري أمام المحكمة الجنائية ابتداء من بدءعرض الملف والأدلة ومناقشتها ويشمل ذلك استنطاق المتهمين والاستماع للشهود، وغير ذلك، أو ما يسمى مرحلةاستعراض الأدلة.
هذا واضح من مقتضيات الفصل السادس من قانون الإجراءات الجنائية الذي يبدأ من المادة 276، ثم تأتي المادة 317 بتأكيده، فتسمي بدقة ما يقدمه الأطراف بعد ختم المحكمة لتحقيقها، فتطلق على ما يقدمه الطرف المدني أقوالا، وعلى ماتقدمه النيابة العامة طلبات، وعلى ما يقدمه المتهمون ودفاعهم دفاعا.
فنحن الآن في جزء فقط من المرافعات تقدمته أجزاء ومكونات عديدة، وردت فيها معلومات وأسئلة وردود واستنتاجات هيجزء مما يقدمه كل طرف، والمحكمة تدونه وسترجع إليه.
طلبات النيابة العامة التي ستقدمها الآن مكونة من جزئين:
جزء أول يشمل مقدمة عامة حول الفساد ومكافحته، ويشمل أيضا توضيحات حول بعض الدفوع التي تم تقديمها معبداية المحاكمة.
وجزء ثاني يتضمن أولا استعراضا ومناقشة لأدلة الإثبات من وجهة نظر النيابة العامة، ثم طلباتها ثانيا.
ما سيتم استعراضه من أدلة ليس استقصاء لجميع الأدلة الموجودة في الملف، بل أمثلة فقط يشار إليها ويتم ابرازهاوالتوقف عندها، فاستقصاء جميع الأدلة ليس مطلوبا من النيابة العامة كما يتوهم البعض، وذلك لعدة اعتبارات، منها:
– أن استقصاء جميع الأدلة في أي ملف قمن بتطويل لا أهمية له، أحرى إن كان الملف كبيرا والأدلة مستفيضة.
– أن الملفات الجنائية يتساوى في العلم بها الأطراف والمحكمة، فلكل طرف نسخته وعند المحكمة أصل الملف، وكل طرفيعلم محتواه بكل تأكيد، ثم يأتي استعراض المحكمة للملف علنا فيكون للجمهور مستوى من الاطلاع أيضا، فلا تبقىحاجة كبيرة إلى تكرار فحوى ملف على آذان من يعلمه، إنما يختص كل طرف ويختلف مع الأطراف الأخرى في طريقةالاستدلال والمناقشة والتقدير، وفي طلباته.
– أن الجرائم وخاصة جرائم الفساد تثبت بالدليل الواحد، ولا حاجة تذكر مع ذلك لاستعراض جميع الأدلة.
– أن القاضي الجنائي غير مقيد بما يستعرضه الأطراف أمامه خلال سير الدعوى، فهو كما يقول أرباب صناعة القانون: قاض إيجابي، خلافا للقاضي المدني، له دور إيجابي في التقصي والبحث وجمع الأدلة، وهو حر في الأخذ بما تم تقديمهمن هذا الطرف أو ذاك، أو تجاوزه إلى أدلة أخرى يطمئن إليها، ويكون بها عقيدته، فهو يبحث من جهته عن الدليل الذيتطمئن إليه نفسه.
ما سيتم استعراضه من أدلة هو متاح لكل من اطلع على الملف بمستوى اطلاعه، فليس فيه ما هو خارج عن محاضرووثائق الملف التي بيد كل طرف، وبين يدي المحكمة، وسمع معظمها من حضر جلسات المحكمة، فقد تم استعراض وقائعالملف بشكل مفصل وتناولها المتهمون والأطراف الآخرون.
محتوى طلبات النيابة العامة: يخاطب الأشخاص بأوصافهم القانونية، ويصف الوقائع بأوصافها القانونية، يخاطبالمتهم بالمتهم ويصف الفعل بأنه جريمة، وينسب الجريمة بما تراه النيابة العامة دليلا لمن ترى أنه ارتكبها، ويتضمن هذاالفحوى طلبات بتطبيق عقوبات تراها النيابة العامة متعينة التطبيق، ومع ذلك فهو محتوى شريف لأن النيابة العامةخصم شريف عند القانونيين، فلن يتضمن قدحا شخصيا ولا تحاملا، فقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم العلاقة بينأطراف القضية الجنائية قانون الشرفاء كما تسميه الأدبيات القانونية.